- ويمين لا تكفر ، ولا جرم « 1 » لها ، وهي اللغو « 2 » .
وقوله :
فَكَفَّارَتُهُ
: الهاء تعود على ما في قوله
بِما عَقَّدْتُمُ ،
فمعناه : " فكفارة « 3 » ما عقدتم منها إطعام عشرة مساكين " « 4 » .
وقيل : الهاء تعود على " اللغو " ، و « 5 » فيه ذكرت الكفارة ، وأما ما عقدتم يمينه « 6 » فلا كفارة له وهو أعظم من أن يكفر « 7 » .
والأحسن أن تعود الهاء على ( ما ) « 8 » : لأن اللغو في اللغة : المطرح « 9 » ، ( ولو ) « 10 » كان اللغو يكفر لم يكن مطرحا « 11 » . وقيل المعنى : فكفارة " إثمه " « 12 » .
والإطعام : أن تطعم لكل مسكين مدا في قول مالك وغيره « 13 » . وقيل : تطعم
هامش
( 1 ) ب : حرم .
( 2 ) هذا التقسيم لأبي مالك في تفسير الطبري 10 / 526 ، والدر 3 / 150 .
( 3 ) ب : فكفارته .
( 4 ) تفسير الطبري 10 / 527 .
( 5 ) ج : أو .
( 6 ) ب ج د : الأيمان .
( 7 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 528 .
( 8 ) هو اختيار الطبري في تفسيره 10 / 530 ، وهو " على الصناعة النحوية عائد على ( ما ) " في المحرر 5 / 176 ، وفي أحكام القرطبي 6 / 278 .
( 9 ) ج د : المطروح . وانظر : معاني الزجاج 2 / 201 ، واللسان : لغا .
( 10 ) ب ج د : فلو .
( 11 ) ج د : مطروحا .
( 12 ) ساقطة من ب ج د . وانظر : المحرر 5 / 176 حيث قال مؤلفه : " ولم يجر له ذكر صريح ، لكن المعنى يقتضيه " .
( 13 ) انظر : الموطأ 479 ، والمدونة 2 / 39 ، وهو قول ابن ثابت وابن عباس وابن عمر والقاسم وسالم وابن يسار وعطاء والحسن وابن زيد في تفسير الطبري 10 / 538 وما بعدها . وهو قول ابن وهب وابن عياش ويحيى وأبي هريرة وابن المسيب وابن شهاب أيضا في المدونة 6 / 40 وقول الشافعي في الأم 7 / 67 .