فصار في كف يده - عمن يقتله « 1 » - بمنزلة من يريده « 2 » ، فهو « 3 » مجاز على هذا « 4 » ، وهو قول المبرد « 5 » .
وقيل : هو حقيقة ، لأنه لمّا قال
لِأَقْتُلَكَ ،
استوجب النار بما تقدم في علم اللّه عزّ وجلّ أنه سيفعل ، فعلى « 6 » المؤمن أن « 7 » يريد ما أراد اللّه « 8 » .
وقال ابن كيسان : إنما وقعت الإرادة بعد ما بسط يده بالقتل « 9 » .
وقيل : المعنى : بإثم « 10 » قتلي إن قتلتني « 11 » . وقيل : المعنى : إذا قتلتني أردت ذلك " لك " « 12 » ، لأنه إرادة « 13 » اللّه للقاتل « 14 » .
هامش
( 1 ) ب ج د : قتله .
( 2 ) ب : لم يريده . ج د : يدت .
( 3 ) ج : فهي .
( 4 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 492 .
( 5 ) انظر : الكامل 2 / 232 .
( 6 ) الظاهر من الخرم في " أ " أنها كما أثبت . ب ج د : فعل .
( 7 ) ج : من أن .
( 8 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 492 .
( 9 ) انظر : أحكام القرطبي 6 / 137 .
( 10 ) ب : بإثمي .
( 11 ) جوزه النحاس في إعرابه 1 / 493 .
( 12 ) ساقطة من ب ج د .
( 13 ) ب ج د : أراده .
( 14 ) قال في تفسير البحر 3 / 463 : " وذهب قوم إلى أن الإرادة هنا حقيقة لا مجاز . . . وإذا جاز أن يريده اللّه تعالى جاز أن يريده العبد ، لأنه لا يريد إلا ما هو حسن . قاله الزمخشري ، وفيه دسيسة الاعتزال " .