وقال مجاهد : " العاكفون المقيمون به ، المجاورون له من الغرباء " « 1 » .
وقال سعيد بن « 2 » جبير : " العاكفون هم أهل البلد " « 3 » .
وقال ابن عباس : " العاكفون المصلون " « 4 » .
وقوله :
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
[ 125 ] يمنع من هذا القول .
والاختيار عند جماعة أن يكون العاكف المجاور « 5 » للبيت بغيرصلاة ولا طواف . وهو قول عطاء وغيره .
قوله :
وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ
« 6 »
اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً
[ 126 ] .
قيل : إنّ إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم سأل « 7 » اللّه أن يحرم مكة فحرمها « 8 » ، واحتج من قال ذلك بقول « 9 » النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " إنّ إبراهيم كان عبد اللّه وخليله وإني عبد اللّه ورسوله « 10 » وإنّ إبراهيم حرّم مكّة وإنّي حرّمت المدينة ما بين لابتيها « 11 » " « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : المرجع السابق .
( 2 ) في ق : ابن . وهو خطأ .
( 3 ) انظر : جامع البيان 433 والمحرر الوجيز 3541 وتفسير ابن كثير 1711 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) في ق : المجار . وهو تحريف .
( 6 ) سقط من ع 3 .
( 7 ) في ع 1 : تسأل .
( 8 ) في ق : فحرامهما : وهو تحريف . وانظر : هذا القول في جامع البيان 483 .
( 9 ) في ق : يقول . وهو تصحيف .
( 10 ) في ع 3 : رسول .
( 11 ) واللابة : الحرّة ، وهي الأرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت انظر : اللسان 4077 .
( 12 ) انظر : صحيح مسلم 9912 .