ومن ذلك قوله :
( قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ )
« 1 » أي في استعمالهما . ووقع في « الحجة » « 2 » : في استحلالهما ، وهو فاسد ، لأن استحلالهما كفر ، واستعمالهما إثم .
ومن ذلك قوله تعالى :
( فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي )
« 3 » أي : ليس من أهل ديني .
ومن ذلك قوله :
( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ )
« 4 » أي : فروج نسائكم .
ومثله قوله تعالى :
( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي )
« 5 » أي : تضييع بني عمّى ، فحذف المضاف . والمعنى : على تضييعهم الدين ، ونبذهم إياه ، واطراحهم له ، فسأل ربه وليّا يرث نبوّته .
ومنه قوله تعالى :
( قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ )
« 6 » أي :
ملاقون ثواب اللّه ، كقوله تعالى :
( مُلاقُوا رَبِّهِمْ ) *
« 7 » .
وقوله تعالى :
( أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ )
« 8 » أي : ثوابه . وهذا قول نفاة الرؤية .
ومن أثبت الرؤية لم يقدّر محذوفا .
ومن ذلك قوله تعالى :
( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما )
« 9 » أي : فلتحدث شهادة رجل وامرأتين أن تضل إحداهما .
هامش
( 1 ) البقرة : 219 .
( 2 ) هو كتاب : الحجة في القراءات لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، المتوفي سنة 377 ه .
( 3 ) البقرة : 249 .
( 4 ) البقرة : 223 .
( 5 ) مريم : 5 .
( 6 ) البقرة : 249 .
( 7 ) البقرة : 46 .
( 8 ) البقرة : 223 .
( 9 ) البقرة : 282 .