سَتَجِدُونَ آخَرِينَ
من غيرهم من غير قوم هلال ، أسدا وغطفان
يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ
أن يأمنوا منكم على أنفسهم وأموالهم وأهاليهم بلا إله إلا اللّه
وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ
من قومهم بالكفر
كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ
دعوا إلى الشرك
أُرْكِسُوا فِيها
رجعوا إليه
فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
فإن لم يتركوكم يوم فتح مكة
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ
ولم يخضعوا لكم بالصلح
وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ
ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم يوم فتح مكة
فَخُذُوهُمْ
وأسروهم
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
وجدتموهم في الحل والحرام
وَأُولئِكُمْ
يعنى أسدا وغطفان
جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً
( 91 ) حجة بينة بالقتل
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ
ما جاز لمؤمن عياش بن أبي ربيعة
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً
حارث بن زيد
إِلَّا خَطَأً
ولا خطأ « 1 »
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً
بخطإ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فعليه عتق رقبة مؤمنة باللّه ورسوله
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
كاملة
إِلى أَهْلِهِ
تؤدى إلى أولياء المقتول
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل
فَإِنْ كانَ
المقتول
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
حرب لكم
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
يعنى المقتول
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة باللّه ورسوله ، وليس عليه الدية ، وكان الحارث من قوم كانوا حربا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم
وَإِنْ كانَ
المقتول
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
عهد وصلح
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
كاملة
إِلى أَهْلِهِ
تؤدى إلى أولياء المقتول
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وعليه عتق رقبة موحدة مصدقة بتوحيد اللّه
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
التحرير
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
فعليه صيام شهرين
هامش
( 1 ) انظر : قال الزجاج : استثناء ليس من الأولى ( 2 / 97 ) ، وتفسير الطبري ( 5 / 128 ) ، وزاد المسير ( 2 / 162 ) .