أنّ عمر بن الخطّاب خطب يوم الجمعة ، فقال : إنّي لا أدع شيئا بعدي أهمّ إليّ من الكلالة ولا أغلظ لي في شيء مذ - يعني صحبته " 1 " - ما أغلظ لي في الكلالة حتّى طعن بأصبعه في صدري ، وقال : " يا عمر ، إنّما يكفيك آية الصّيف الّتي في سورة النّساء " ،
وإنّي إن أعش أقض فيها بقضيّة يقضي بها من يقرأ القرآن ، ومن لا يقرأ " 2 " .
- مختصر .
شرح
- فقط - ، كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد - به ، وانظر تحفة الأشراف ( رقم 10646 ) .
والحديث قد رواه مسلم وغيره مطولا بتمامه ، وأوله : أن عمر بن الخطاب حطب يوم الجمعة فذكر نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وذكر أبا بكر . قال : إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات ، وإني لا أراه إلّا حضور أجلي . . . فذكره ، وقد روى شعبة هذا الحديث عن قتادة فزالت شبهة تدليس قتادة .
والحديث أخرجه أيضا أحمد ( 1 / 15 ، 26 ، 27 - 28 ، 48 ، 49 ) ، والطبري في تفسيره ( 6 / 29 ، 30 ) ، وأبو يعلى ( رقم 184 ، 256 ) ، وأبو عوانة ( 1 / 407 ، 408 ، 409 ) ، والبيهقي في سننه ( 6 / 224 ) من طرق عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد - به . وهو في مسند
هامش
( 1 ) بحاشية الأصل : " صاحبته " وكتب فوقها " صح " .
( 2 ) قوله وإني إن أعش أقضي فيها . . . إلخ هذا من كلام عمر لا من كلام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم .