تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
447 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمارة بن عبد الرحمن « 1 » قال : سمعت عكرمة يقول في هذه الآية
وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ
إلى آخرها « 2 » . قال : كانت الأنصار في أنفسها قزازة فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا فنزلت هذه الآية « 3 » . 448 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسلمين حين نزلت
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
قالوا : لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فنزلت هذه الآية « 4 » . 449 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج « 5 » عن ابن جريج عن مجاهد
أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ
قال : هو الرجل يوكّل الرجل بضيعته فرخص له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن « 6 » . قال أبو عبيد : وقد كان ناس من الناس يتأولون هذه الآية على الإباحة لطعام الأقارب خاصة وإن لم يأذن فيه أربابه ويحتجون بأنه إذا جاء الإذن كان واسعا للأباعد أيضا . قال أبو عبيد : وهذا مذهب فيه مقال لقائله لولا خصلتان تفسدانه إحداهما أنّا وجدنا هذه الأخبار التي ذكرناها تصف غير ذلك ، والأخرى أن الآية إنما افتتحت بإسقاط الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ، ثم جعل الأقربون تبعا لهم ، فما سقط فيه الحرج عن هؤلاء ، كان أولئك به أولى لأنهم في صدر الآية ، فهل يجوز لأحد أن يجعل أموال الناس مباحة للأعمى والأعرج والمريض من غير إذن أصحابه .
هامش
( 1 ) هو عمارة بن عبد الرحمن الإسكندراني أبو عبد الرحمن . ( 2 ) كتبت الآية في المخطوط : ( ولا على أنفسهم أن يأكلوا ) خطأ . ( 3 ) لم أتمكن من تخريجه . ( 4 ) مر تخريجه . انظر الأثر ( 443 ) . ( 5 ) هو حجاج بن محمد المصيصي . ( 6 ) لم أتمكن من تخريجه .