تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
إِلهٌ واحِدٌ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ وَلَا عَدِيلَ .
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ
الْخَالِقُ ، « 1 » الْبَارِئُ ، الْمُصَوِّرُ ، الرَّازِقُ ، « 2 » الْبَاسِطُ ، الْمُغْنِي ، الْمُفْقِرُ ، الْمُعِزُّ ، الْمُذِلُّ .
الرَّحْمنُ
يَرْزُقُ مُؤْمِنَهُمْ وَكَافِرَهُمْ ، وَصَالِحَهُمْ وَطَالِحَهُمْ ، لَا يَقْطَعُ عَنْهُمْ مَوَادَّ فَضْلِهِ وَرِزْقِهِ ، وَإِنِ انْقَطَعُوا هُمْ عَنْ طَاعَتِهِ .
الرَّحِيمُ
بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَسَّعَ لَهُمْ فِي التَّقِيَّةِ يُجَاهِرُونَ بِإِظْهَارِ مُوَالاةِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ - وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِهِ إِذَا قَدَرُوا ، وَيَسْتُرُونَهَا « 3 » إِذَا عَجَزُوا « 4 » . 337 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَلَوْ شَاءَ لَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ التَّقِيَّةَ ، وَأَمَرَكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا يَنَالُكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ عِنْدَ إِظْهَارِكُمُ الْحَقَّ . أَلَا فَأَعْظَمُ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكُمْ - بَعْدَ فَرْضِ مُوَالاتِنَا وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِنَا - اسْتِعْمَالُ التَّقِيَّةِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ « 5 » [ وَمَعَارِفِكُمْ ، وَقَضَاءِ حُقُوقِ إِخْوَانِكُمْ ] فِي اللَّهِ . أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَقْصِي . فَأَمَّا هَذَانِ « 6 » فَقُلْ مَنْ يَنْجُو مِنْهُمَا - إِلَّا بَعْدَ مَسِّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَظَالِمُ عَلَى النَّوَاصِبِ وَالْكُفَّارِ ، فَيَكُونُ عَذَابُ هَذَيْنِ عَلَى أُولَئِكَ الْكُفَّارِ وَالنَّوَاصِبِ قِصَاصاً بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ ، وَمَا لَهُمْ إِلَيْكُمْ مِنَ الظُّلْمِ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَتَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللَّهِ بِتَرْكِ التَّقِيَّةِ ، وَالتَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِ إِخْوَانِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ « 7 » .
هامش
( 1 ) . « الخلّاق » أ ، والبحار . ( 2 ) . « الرّزّاق » أ . ( 3 ) . « يسرّون بها » الوسائل . ( 4 ) . عنه الوسائل : 11 - 475 ح 12 قطعة والبحار : 75 - 409 صدر ح 52 . ( 5 ) . « أموالكم » الوسائل . ( 6 ) . أي تارك التّقيّة وتارك الحقوق . ( 7 ) . عنه الوسائل : 11 - 475 ح 13 ، والبحار : 75 - 409 ذ ح 52 . أقول تقدم نحو ذلك في وجوب الاهتمام بالتقية وقضاء الحقوق ص 320 ، فراجع .