فَيَقَعُ ثَوَابُهُ وَعِقَابُهُ - بِجَهْلِهِ بِمَا لبس [ لَيْسَ ] عَلَيْهِ - بِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ « 1 » .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .
وَإِنَّ أَعْظَمَ طَهُورِ الصَّلَاةِ - الَّتِي لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الطَّاعَاتِ مَعَ فَقْدِهِ - مُوَالاةُ مُحَمَّدٍ ، وَأَنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ ، وَمُوَالاةُ عَلِيٍّ ، وَأَنَّهُ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَمُوَالاةُ أَوْلِيَائِهِمَا ، وَمُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمَا .
[ ثواب الوضوء ]
319 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، تَنَاثَرَتْ [ عَنْهُ ] ذُنُوبُ وَجْهِهِ .
وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ يَدَيْهِ .
وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رَأْسِهِ .
وَإِذَا مَسَحَ رِجْلَيْهِ - أَوْ غَسَلَهَا لِلتَّقِيَّةِ - تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رِجْلَيْهِ .
وَإِنْ قَالَ فِي أَوَّلِ وُضُوئِهِ
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
طَهُرَتْ أَعْضَاؤُهُ كُلُّهَا مِنَ الذُّنُوبِ .
وَإِنْ قَالَ فِي آخِرِ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّكَ - وَخَلِيفَتُكَ بَعْدَ نَبِيِّكَ عَلَى خَلِيقَتِكَ ، وَأَنَّ أَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ خُلَفَاؤُكَ » تَحَاتَّتْ « 2 » عَنْهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا - كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ ، وَخَلَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ كُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ
هامش
( 1 ) . عنه الوسائل : 6 - 154 ح 13 و 14 ( قطعة ) ، والبحار : 7 - 269 ح 51 ( قطعة ) وج 74 - 309 صدر ح 63 ، وج 84 - 244 ح 34 قطعة ، وج 96 - 68 ح 41 ( قطعة ) والبرهان :
1 - 142 ح 1 ، ومستدرك الوسائل : 2 - 411 باب 33 ح 3 .
( 2 ) . أي تساقطت . « تجانبت » ق ، د . وكذا الّتي تلي .