استدل المانع :
1 - بأن غير المؤمن فاسق .
2 - بأنه لا مساواة بين المؤمن والفاسق .
3 - بأنه ظالم .
4 - أصالة حرمة العمل بالظن .
والشيخ في العدة جوّز العمل بخبر المخالف إذا روى عن أئمتنا عليهم السلام شرط عدم التعارض مع رواية شيعية ، وأحتج له بما روي عن صادق أهل البيت عليه السلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به » « 1 » .
والصحيح يعلم مما قدمناه من أمر السيرة والأخبار .
الثالث ؛ العقل :
وهذا الشرط موضع وفاق ، فإن المجنون لا عبرة بقوله ، وهو مسلوب العبارة بحكم العقل وبالنص الصريح المرشد لذلك ، لأن المجنون غير مميّز فلا يقصد ما يقول .
الرابع ؛ البلوغ :
أمّا غير المميّز فلا إشكال في عدم صحة الأخذ منه ، لكن الكلام في الميّز ، فاختار المشهور أنه لا يصح خبره وذهب جمع خاصة من المتأخرين إلى صحته .
هامش
( 1 ) عدة الأصول ج 1 ص / 379 ، الطبعة الجديدة ، الطبعة الحجرية ص / 61 .