إسناده بلقب غير لقبه أو كنيّته أو بلد غير كنية وبلده ، بعبارة ثانية هو أن يدرج في السند ما يوجب الاشتباه بالراوي .
* الثالث : مندرج السند والمتن معا ، بأن يكون قد سمع متنين مختلفين بإسنادين كذلك فيدرج أحدهما في الآخر بأي نحو من الإدراج سواء أدرج السندين وجعلهما لمتن واحد أن أدرج المتنين وجعلهما بسند واحد ونحو ذلك .
* الرابع : وهو ما زاده في المقباس « 1 » ولم يدرجه الشهيد ، وهو أن يسمع الحديث من جماعة مختلفين في سنده أو في متنه فينقله عنهم باتفاق .
وأمّا حكمه فمع إجمال الحال وعدم تمييز كلام الراوي عن كلام المعصوم ( ع ) أو تمييز السند الواقعي عن السند الذي رواه فعندها يكون مجملا ولا يصح الاعتماد عليه سواء كان الإجمال في السند أم في الدلالة .
وأمّا مع معرفة الحال وتمييز كلامه عمّا هو منقول واقعا فلا كلام ولا إشكال . هذا كلّه من ناحية حجيّة الخبر وجواز الاعتماد عليه سندا ودلالة ، أمّا من ناحية حكم الإدراج فلا إشكال في حرمته إذا كان ذلك عمدا ولم يعلم فيه مخالف .
8 - المشهور :
وهو ما شاع عند الحديث خاصة بأن نقله منهم رواة كثيرون ، وظنّ بعضهم أنّه متّحد مع المستفيض ، لكن الصحيح أنّ بينهما
هامش
( 1 ) مقباس الهداية ج 1 ص / 222 .