وفي ( الكافي ) في باب التدليس في النكاح « 1 » ، وفي باب اليمين التي يلزم صاحبها الكفّارة « 2 » : سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، فيحتمل التصحيف في العبّاس ، كما تحقّق التصحيف في ( عن ) الفاصلة بين القاسم والفضيل .
والصواب كما في هذه الأسناد وغيرها « 3 » ؛ إذ لم يعهد رواية الفضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب .
* قوله : محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضّال « 4 » .
أقول : فصل بينهما في سند ( الكافي ) بأحمد بن محمّد « 5 » ، فسقوطه سهو ، وهو شاهد على سقوطه من السابق « 6 » .
* قوله : الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيس ، عن كرام « 7 » .
أقول : الأوّلان رضويان « 8 » ، فاتصالهما ممكن ، وكثرة رواية الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام كما في طريقه من ( الفهرست ) « 9 » ، وزيادات كتاب النكاح « 10 » وزيادات الإجارات « 11 » لا يكفي في تعيّن الكوفي ، وحمل ابن فضّال على الغلط ، كما اختاره السيّد قدّس سرّه « 12 » .
وكيف كان فالسند موثّق .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 413 / 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 446 / 3 .
( 3 ) التهذيب 6 : 261 / 693 ، و 7 : 428 / 1705 .
( 4 ) التهذيب 5 : 483 / 1717 .
( 5 ) الكافي 4 : 488 / 5 .
( 6 ) التهذيب 5 : 482 / 1713 .
( 7 ) التهذيب 5 : 483 / 1721 .
( 8 ) انظر رجال الطوسي : 371 / 2 ، و 384 / 57 .
( 9 ) الفهرست : 193 / 546 .
( 10 ) التهذيب 7 : 450 / 1803 .
( 11 ) التهذيب 7 : 232 / 1012 .
( 12 ) تنبيهات الأريب : 271 ( مخطوط ) .