النجاشي ) إلى أحمد الحلبي « 1 » . وقدح السيّد « 2 » به مقدوح .
فالسند صحيح .
* قوله : ابن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد « 3 » .
أقول : في باب الأذان : عبد اللّه بن بكير ، عن الحسن بن زياد « 4 » . وفي باب الذبح :
ابن بكير ، عن الحسن العطّار « 5 » . وفي ( رجال النجاشي ) : الحسن بن زياد العطّار روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 6 » .
فالسند موثّق بطريق العطف .
* قوله : عليّ - يعني : ابن إبراهيم - عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد « 7 » .
يعني : ابن عثمان ، صرّح بهما في سند ( الكافي ) في باب القيام والقعود في الصلاة « 8 » .
* قوله : عنه - يعني : أحمد بن محمّد - عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ابن سعيد « 9 » .
أقول : هكذا في ( الاستبصار ) « 10 » ، والصواب إجراؤه على الظاهر من الفصل بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن عمرو ، كما فصل بينهما في باب حكم الحيض بمحمّد بن خالد « 11 » ، ولا ينافي اتصالهما في بعض الأسناد ، كما في زيادات باب
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 98 / 245 .
( 2 ) تنبيهات الأريب : 475 - 476 . ( مخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 2 : 300 / 1210 .
( 4 ) التهذيب 2 : 50 / 164 .
( 5 ) التهذيب 5 : 200 / 665 .
( 6 ) رجال النجاشي : 47 / 96 .
( 7 ) التهذيب 2 : 303 / 1223 .
( 8 ) الكافي 3 : 336 / 6 .
( 9 ) التهذيب 2 : 304 / 1228 .
( 10 ) الاستبصار 1 : 334 / 1254 .
( 11 ) التهذيب 1 : 172 / 492 .