كالآتي « 1 » ، فإنّ فيه محمّد بن مصادف ، وقد وثّقه ( ابن الغضائري ) « 2 » تارة ، وضعّفه أخرى ، فرجع إلى الجهالة .
* قوله : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار « 3 » .
أقول : في باب الظهار « 4 » وغيره « 5 » : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم . وفي طريق ( الفهرست ) إلى غياث : عنه محمّد بن يحيى الخزّاز « 6 » .
فلولا اتفاق ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) « 7 » على عمّار لقلنا إنّه تصحيف غياث ؛ لعدم الظفر برواية محمّد بن يحيى عن عمّار مطلقا ، وإن احتمل ابن موسى وغيره .
فالسند ضعيف « 8 » .
* قوله : أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبان بن تغلب « 9 » .
أقول : في سند ( الكافي ) توسط عن أبيه بين الأخيرين « 10 » ، فالنقص سهو ، وكلا الأحمدين رضوي ، فلا يقدح في اتصالهما الفصل بينهما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة من ( الكافي ) « 11 » بابن فضّال ، وهو الحسن ؛ لأنّه في طريق ( رجال
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 298 / 1200 .
( 2 ) خلاصة الأقوال : 404 / 1630 .
( 3 ) التهذيب 2 : 298 / 1202 .
( 4 ) التهذيب 8 : 21 / 68 .
( 5 ) الكافي 2 : 315 / 4 .
( 6 ) الفهرست : 196 / 560 .
( 7 ) الاستبصار 1 : 327 / 1223 .
( 8 ) من عبارة أقول : في باب الظهار . . . إلى آخره ، وردت في النسخ ( ج ، د ، ز ) هكذا : أقول : هكذا في الاستبصار ، وعمّار غريب في المقام ، والمناسب غياث ، ففي باب الظهار وغيره : أحمد محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم . وفي طريق ( الفهرست ) إلى غياث هذا ، عنه محمّد بن يحيى الخزّاز . ويؤيّده رفع الحديث إلى عليّ عليه السّلام فإنه من شأن غياث دون عمّار . والسند موثّق .
( 9 ) التهذيب 2 : 299 / 1205 .
( 10 ) الكافي 3 : 329 / 2 .
( 11 ) الكافي 7 : 34 / 24 .