* قوله : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى الحنّاط ، عن أبي بصير « 1 » .
أقول : المثنى هو : ابن الوليد ؛ للقرينتين ، القبليّة في طريق الصدوق « 2 » ، وفي ( الكافي ) في باب من زاد على خمس تكبيرات في صلاة الميّت « 3 » . والبعديّة في باب الاستخارة من كتاب النكاح « 4 » ، وفي ( الكافي ) في باب فضل اليقين « 5 » ، فتلغو قبليّة ابن عبد السلام في باب صيد المحرم من ( الكافي ) « 6 » ، وبعديّة ابن راشد في باب انقطاع يتم اليتيم من ( الفقيه ) « 7 » .
فالعطف الأوّل على ابن أبي عمير ، والثاني يحتمله ؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى عن الثلاثة ، ويحتمل عطفه على ابن النعمان ، فإنّ الحسين بن سعيد عنهما .
وجميعا إشارة إلى الحلبي والكناني وأبي بصير .
* قوله : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسين « 8 » .
أقول : الذي في سند ( الكافي ) : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين « 9 » .
فالنقص سهو .
والسند صحيح .
* قوله : محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبيد بن زرارة « 10 » .
أقول : في بعض النسخ و ( الاستبصار ) « 11 » حمّاد غير منسوب ، وهو الأنسب ؛
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 190 / 754 .
( 2 ) الفقيه 4 : 95 ، المشيخة .
( 3 ) الكافي 3 : 186 / 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 407 / 1627 .
( 5 ) الكافي 2 : 57 / 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 233 / 3 .
( 7 ) الفقيه 4 : 164 / 570 .
( 8 ) التهذيب 2 : 191 / 755 .
( 9 ) الكافي 3 : 356 / 4 .
( 10 ) التهذيب 2 : 193 / 760 .
( 11 ) الاستبصار 1 : 375 / 1424 .