* قوله : ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل « 1 » .
أقول : في ( الكافي ) في باب الجريدة : ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل « 2 » .
والسند ضعيف بجهالته « 3 » .
* قوله : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي « 4 » .
أقول : لا قدح بتكرّر الفصل بين الأوّلين بواسطة وواسطتين « 5 » لتكرّر الوصل أيضا كما هنا ، وفي ( الكافي ) في باب التربة التي يدفن فيها الميّت « 6 » ، وفي ( الاستبصار ) في باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول « 7 » ، إلّا أنّ سند ( الاستبصار ) في ( التهذيب ) مفصول بعثمان بن عيسى « 8 » ، ولإمكانه بحسب الطبقة ؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى رضوي « 9 » ، ووفاة ابن مسكان في حياة أبي الحسن عليه السّلام ، كما في ( رجال الكشّي ) « 10 » فاللقاء ممكن ، ومثله رواية عليّ بن النعمان - وهو رضوي - عن ابن مسكان ، كما في باب صفة الوضوء « 11 » ، وباب كفّارة شهر رمضان « 12 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 189 / 751 .
( 2 ) الكافي 3 : 151 / 1 .
( 3 ) العبارة في النسخ ( ج ، د ، ز ) هكذا : قوله : ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل . يعني ابن زياد ، كما في الكافي في باب الجريدة . فالسند ضعيف بجهالته .
( 4 ) التهذيب 2 : 190 / 753 .
( 5 ) العبارة في النسخ ( ج ، د ، ز ) هكذا : أقول : لا قدح بالفصل بينهما بمحمّد بن سنان ، كما في رجال النجاشي :
( 214 / 559 ) ، وبالحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان . . .
( 6 ) الكافي 3 : 202 / 1 .
( 7 ) الاستبصار 1 : 118 / 399 .
( 8 ) التهذيب 1 : 143 / 404 .
( 9 ) راجع رجال الطوسي : 366 / 3 .
( 10 ) الظاهر أنّ الذي ذكر ذلك هو النجاشي في رجاله 214 - 215 / 557 .
( 11 ) التهذيب 1 : 86 / 228 .
( 12 ) التهذيب 4 : 208 / 603 .