عن معاوية بن وهب « 1 » .
ولكن في باب صفة الإحرام : إبراهيم بن أبي سمّاك ، عن معاوية بن عمّار « 2 » .
فحمل ما في السند على ابن عمّار يقتضي التعارض في الرواية ، فيرجّح ابن وهب ، وبثبوت الكنية له .
والسند موثّق بأبي بكر .
* قوله : الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض « 3 » .
أقول : الظاهر أنّ الخزّاز هنا هو : أبو أيّوب إبراهيم بن عثمان ، أو ابن عيسى فقد مرّ في الباب : أبو أيّوب الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض « 4 » . وحينئذ فلا يتوهّم اعتلال السند بالفصل بينهما بابن أبي عمير ، كما في باب آداب الأحداث « 5 » ، وبفضالة عن حسين كما في زيادات العمل في ليلة الجمعة ويومها « 6 » ، ولا برواية الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عواض مشافهة ، كما في باب حكم الجنابة « 7 » ؛ لشيوع مثل ذلك في الأسناد .
ومن ثمّ قطع في ( الحبل ) « 8 » بصحة السند . ويشكل بأنّ في ( الكافي ) في باب النهي عن الوصف بغير ما وصف به نفسه : الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن محمّد الخزّاز « 9 » . وإبراهيم بوصف الخزّاز مهمل .
فيضعّف السند بالاشتراك .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 334 / 1377 .
( 2 ) التهذيب 5 : 94 / 309 .
( 3 ) التهذيب 2 : 92 / 345 .
( 4 ) التهذيب 2 : 82 / 302 .
( 5 ) التهذيب 1 : 39 / 107 .
( 6 ) التهذيب 3 : 16 / 56 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها .
( 7 ) التهذيب 1 : 139 / 390 .
( 8 ) الحبل المتين : 252 .
( 9 ) الكافي 1 : 100 / 3 .