فالسند صحيح .
* قوله : عليّ بن رئاب ، عن الحلبي « 1 » .
يعني : يحيى ، كما في سند ( الكافي ) « 2 » ، وتقدّم مثله في الباب .
* قوله : سعد بن عبد اللّه ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى « 3 » .
أقول : هكذا السند في ( الاستبصار ) « 4 » ، وفيه شهادة باتصال سعد بالعبّاس بن معروف ، كما في باب آداب الأحداث « 5 » . وحتّم ( المنتقى ) الفصل بأحمد بن محمّد بن عيسى لتكرّره بينهما « 6 » . وهو بمجرّده غير قادح في الاتصال ، فقد تكرّر الفصل - أيضا - بين العبّاس بن معروف وحمّاد بن عيسى بعليّ بن مهزيار كما في السند ، وباب تطهير الثياب « 7 » ، مع اتصالهما في باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة « 8 » ، وغيره « 9 » . والحقّ جواز الاتصال والانفصال « 10 » .
* قوله : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحجّال « 11 » .
أقول : في سند ( الكافي ) الفصل بين محمّد بن يحيى والحجّال بأحمد بن محمّد « 12 » ، فالنقص سهو .
والسند ضعيف بيحيى .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 97 / 364 .
( 2 ) الكافي 3 : 315 / 15 ، ولم يرد فيه لفظ يحيى .
( 3 ) التهذيب 2 : 100 / 374 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 341 / 1284 .
( 5 ) التهذيب 1 : 46 / 132 .
( 6 ) منتقى الجمان 2 : 58 .
( 7 ) التهذيب 1 : 269 / 793 .
( 8 ) التهذيب 2 : 381 / 1590 .
( 9 ) التهذيب 4 : 137 / 386 .
( 10 ) العبارة في النسخ ( ج ، د ، ز ) : والحقّ جواز الفصل والوصل . والسند صحيح .
( 11 ) التهذيب 2 : 101 / 375 .
( 12 ) الكافي 3 : 337 / 3 .