ونقصهما ؛ إذ لو فتح هذا الباب لكان الأنسب أن يدّعي زيادة كلمتي ( أحمد بن ) من السند الأوّل ، ويعاد ضمير ( عنه ) لأبي جعفر كسابقه بلا فصل ، فيطابق الثاني حذو النعل بالنعل .
وأمّا سقوط محمّد بن خالد بن سندي زيادات الحيض « 1 » وأبواب النفاس « 2 » ، فلعلّه من قبيل الرواية بالواسطة ودونها .
* قوله : أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير « 3 » .
أقول : في باب الأحداث « 4 » ، وطريق ( الفقيه ) إلى عبد اللّه بن أبي يعفور « 5 » :
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير .
وقد تكرّر التصريح بالأخيرين مقترنين ، كما في باب حكم الجنابة « 6 » ، وباب الأغسال « 7 » وغيرهما « 8 » . فالإطلاق ينصرف إليهما ، وبه تتمّ القاعدة ، ثمّ المستفاد من تتبّع الإسناد أنّ الإيراد من إطلاق ابن فضّال أو ابن بكير إلّا الحسن وعبد اللّه ، فيتعيّن أنّهما المراد عند الإطلاق على الإطراد ولو مع الانفراد .
والسند موثّق .
* قوله : محمّد بن عمرو ، عن يونس « 9 » .
يعني : ابن سعيد الزيّات عن ابن يعقوب ، كما في زيادات باب الحيض والاستحاضة « 10 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 402 / 1259 .
( 2 ) التهذيب 1 : 172 / 491 .
( 3 ) التهذيب 1 : 175 / 501 .
( 4 ) التهذيب 1 : 17 / 38 .
( 5 ) الفقيه 4 : 13 ، المشيخة ، طريقه إلى عبد اللّه بن بكير .
( 6 ) التهذيب 1 : 128 / 346 .
( 7 ) التهذيب 1 : 373 / 1142 .
( 8 ) الكافي 5 : 555 / 7 ، الفقيه 4 : 76 / 237 .
( 9 ) التهذيب 1 : 176 / 502 .
( 10 ) التهذيب 1 : 402 / 1259 .