فصاعدا ، ففي باب ما يجب على المحرم اجتنابه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير وحمّاد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمّار « 1 » . وربّما توسّط النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة .
والسند « 2 » صحيح .
* قوله : صفوان ، عن منصور « 3 » .
يعني : ابن يحيى ، عن ابن حازم ، كما في باب دخول الحمّام « 4 » .
وأبو بصير في الآتي « 5 » هو : ليث ؛ بقرينة ابن مسكان كما مرّ « 6 » .
وكلا السندين صحيح .
* قوله : يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن عمر « 7 » .
أقول : أحمد بن عمر مشترك بين الحلّال والحلبي ، وليس في ( الرجال ) سواهما ، والطبقة لا تأباهما . والفصل بين يعقوب بن يزيد وأحمد بن عمر بالحسن بن عليّ الوشاء كما في باب الأوقات « 8 » غير قادح في الاتصال ؛ لما ثبت من جواز الرواية بالواسطة ودونها .
والسند صحيح .
* قوله : شاذان بن الخليل النيسابوري ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين « 9 » .
أقول : يونس هو : ابن عبد الرحمن ؛ للقبليّة في باب المضمضة والاستنشاق « 10 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 296 / 1003 .
( 2 ) في النسختين ( ج ، د ) : فالسند .
( 3 ) التهذيب 1 : 88 / 233 .
( 4 ) التهذيب 1 : 378 / 1168 .
( 5 ) التهذيب 1 : 89 / 234 .
( 6 ) تقدّم في 1 : 80 .
( 7 ) التهذيب 1 : 89 / 236 .
( 8 ) التهذيب 2 : 19 / 52 .
( 9 ) التهذيب 1 : 90 / 239 .
( 10 ) الكافي 3 : 24 / 2 .