أصوله « 1 » ، وما في باب حدّ الزنا من « يب » « 2 » ، وما في كتاب دياته « 3 » ، حيث أنّ منها : عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه .
الثاني : روايته مقيّدا بالصيرفي عن مولانا الكاظم عليه السلام ، كما في باب الأغسال من زيادات « يب » « 4 » ، وما في باب علّة وجوب غسل الجمعة من العلل « 5 » ، وما في باب الوصيّة لأمّهات الأولاد من وصايا الكافي « 6 » ، وباب وصيّة الإنسان لعبده من وصايا « يب » « 7 » .
الثالث : مثل الثاني ، إلّا أنّ أبا الحسن فيه غير مقيّد بالماضي ولا بالأوّل ، وإن كان المطلق أيضا منصرفا إلى مولانا الكاظم عليه السلام ، والذي يحضرني منه موضع واحد في « كا » في باب الرجل يتزوّج المراة ويتزوّج ابنه ابنتها ، وفي « يب » في باب الزيادات من نكاحه « 8 » .
الرابع : عكس الثالث ، فأبو الحسن فيه مقيّد بما يعيّنه في مولانا الكاظم عليه السلام ، وحسين بن خالد مطلق ، فمنه ما في باب جامع في الدوابّ التي لا يؤكل
هامش
( 1 ) انظر الكافي 2 : 617 / 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 34 / 117 ، وفيه : عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام ، والصواب هو - كما في الرسائل الرجالية - حد الزنا من باب « كا » ففيه الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انظر الكافي 7 : 237 / ح 21 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 209 / ح 31 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 366 / ح 4 .
( 5 ) علل الشرائع : 285 .
( 6 ) الكافي 7 : 29 / ح 2 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 9 : 224 / ح 28 .
( 8 ) الكافي 5 : 399 / ح 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 452 / ح 18 .