تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
أصوله « 1 » ، وما في باب حدّ الزنا من « يب » « 2 » ، وما في كتاب دياته « 3 » ، حيث أنّ منها : عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه . الثاني : روايته مقيّدا بالصيرفي عن مولانا الكاظم عليه السلام ، كما في باب الأغسال من زيادات « يب » « 4 » ، وما في باب علّة وجوب غسل الجمعة من العلل « 5 » ، وما في باب الوصيّة لأمّهات الأولاد من وصايا الكافي « 6 » ، وباب وصيّة الإنسان لعبده من وصايا « يب » « 7 » . الثالث : مثل الثاني ، إلّا أنّ أبا الحسن فيه غير مقيّد بالماضي ولا بالأوّل ، وإن كان المطلق أيضا منصرفا إلى مولانا الكاظم عليه السلام ، والذي يحضرني منه موضع واحد في « كا » في باب الرجل يتزوّج المراة ويتزوّج ابنه ابنتها ، وفي « يب » في باب الزيادات من نكاحه « 8 » . الرابع : عكس الثالث ، فأبو الحسن فيه مقيّد بما يعيّنه في مولانا الكاظم عليه السلام ، وحسين بن خالد مطلق ، فمنه ما في باب جامع في الدوابّ التي لا يؤكل
هامش
( 1 ) انظر الكافي 2 : 617 / 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 34 / 117 ، وفيه : عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام ، والصواب هو - كما في الرسائل الرجالية - حد الزنا من باب « كا » ففيه الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انظر الكافي 7 : 237 / ح 21 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 209 / ح 31 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 366 / ح 4 . ( 5 ) علل الشرائع : 285 . ( 6 ) الكافي 7 : 29 / ح 2 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 9 : 224 / ح 28 . ( 8 ) الكافي 5 : 399 / ح 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 452 / ح 18 .
نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 509 | الشيخ محمد حسن بن صفر البارفروشي المازندراني / باسم محمد الأسدي