تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
لأنّ ديدنه التعرّض إلى الفساد ، وعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره ؛ لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته ، وأنّ عليه جماعة من المحقّقين . « 1 » ثمّ إنّه كما يفيد الاستثناء توثيق غير المستثنيات إنّما يفيد القدح في المستثنيات أم لا ؟ مخصوص الاستثناء المزبور من المذكورين القول الأوّل ، وهو الظاهر من العلّامة في الخلاصة حيث ضعّف أكثر رجال المذكورين ، وربما جنح العلّامة البهبهاني في تعليقات الرجال إلى القول الثاني ؛ استناداً إلى أنّ النجاشي وغيره وثّقوا بعض هؤلاء ، وابن الوليد وغيرهما رووا عن بعض هؤلاء ، وتأمَّلَ المحقّق الشيخ محمّد فيه حيث قال - عند الكلام في القدح في تضعيف الشيخ محمّد بن عيسى بن عبيد - بأن : الظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد ، وفي القدح بهذا تأمّل ؛ لاحتمال كون ذلك لغير الفسق . وقال في [ مجمع الفائدة والبرهان في ] شرح الإرشاد : إنه لو أعطي أحد الزكاة أو غيرها من الأموال ليفرّقها « 2 » على الفقراء أو غيرهم من الأصناف - وكان هو متّصفاً بالصفة التي اتّصفت من أمر بإعطائهم ولم يعيّن جماعة بأعيانهم - جاز [ له ] أن يأخذ مثل ما يعطي غيره - وبعد ذكر رواية قال : - ولا يضرّ وجود محمّد بن عيسى عن يونس في الطريق ؛ لأنّ الظاهر أنّهما ثقتان ، مع أنّه ليس ممّا ينفرد بنقله حتّى يضرّ عدم قبول أبي جعفر بن بابويه ذلك . « 3 » وذكر أيضاً عند الكلام . . . بعد ذكر رواية أنّ : فيها محمّد بن عيسى عن يونس ، كأنّه يونس بن عبد الرحمن ، ولهم في هذا السند قول ، ولكن أظنّ صحّته . « 4 » وقد حكى صاحب الحدائق في الدرر النجفية نقلًا عن محمّد بن الحسن [ بن ] الوليد أنّه عدّ محمّد بن سنان في عداد من استثناه من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولكن ما
هامش
( 1 ) . نقله البهبهاني في تعليقته على منهج المقال ، ص 18 . ( 2 ) . في المخطوطة : « ليصرفها » خلافاً للمصدر . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 ، ص 230 . ( 4 ) . نفس المصدر ، ج 3 ، ص 20 .