[ قوله : ] ولكنّي أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً [ ص 252 ح 32 ] كأنّ كراهة « 1 » ذلك لأنّه يتضمّن « 2 » الانفراد عن الناس ، والاجتماع « 3 » معهم أفضل تقيةً [ أو مطلقاً ] ، أو أنّه يتضمّن نوع عجلة أيضاً . « 4 » « مد » . « 5 »
[ الحاشية على الحديث 33 : ] . المراد بوقت الفريضة في هذه الرواية الوقت المختص بالفريضة ، وأمّا في رواية زياد بن أبي غياث فالظاهر أنّ المراد أنّه إذا حضرت الجماعة وتهيّؤوا للاشتغال بالفريضة « 6 » فلا بأس بالابتداء بها وإن لم تكن قد صلّيت النافلة ، وإن كان الأولى / 33 / قضاء النافلة حينئذ مع احتمال أن يكون المراد دخول الوقت المختص كالأوّل . « 7 »
حاشية على قوله : فأمّا ما تضمّنت الأخبار الّتي قدّمناها [ ص 255 ذيل ح 41 ] : أقول :
تحقيق المقام أنّ المراد أنّه لا تطوّع في الوقت يختصّ بفريضة ؛ كما يستفاد من إضافة الوقت إلى الفريضة ، وليس المراد أنّه لا تطوّع في وقت يجوز فيه الفريضة . « امن » .
[ الحاشية على الحديث 42 و 43 : ] قلت : كأنّه صلى الله عليه وآله جعل التأخير عادة ليجمع الناس لصلاة الجماعة . « امن » .
[ قوله : ] لا يكون تطوع في وقت فريضة [ ص 256 ح 43 ] . أي أخرج اللَّه تعالى من وقت جواز الفريضة قدراً معيّناً لجواز النافلة ؛ لئلا تقع نافلة في وقت مختص بفريضة . « امن » .
[ الحاشية على الحديث 44 : ] هذه مثل صحيحة أحمد بن عمر [ ح 10 ] ورواية زرارة ، وأقرب إلى التقية إلّاأن يحمل القامة على الذراع والذراعين .
هامش
( 1 ) . في الاستقصاء : كراهيّة .
( 2 ) . في الاستقصاء : يقتضي .
( 3 ) . في الاستقصاء : ولعل الاجتماع .
( 4 ) . في الاستقصاء : وأيضاً يقتضي نوع عجلة كما لا يخفي .
( 5 ) . نقلها في الاستقصاء ( ج 4 ، ص 252 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وما بين المعقوفين منه .
( 6 ) . في الاستقصاء : وأما رواية زياد بن أبي غياث فالظاهر أنّ المراد منه إذا حضرت الفريضة ، بأن حضرت الجماعةوتهيّأت للاشتغال بها .
( 7 ) . نقلها في الاستقصاء ( ج 4 ، ص 257 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .