بصير إلى مكّة في زمان السجاد عليه السلام ، فإن فرضنا ملازمة الخروج مع وقوع الحج فلا ملازمة بينه وبين الحج بماله - قطعاً - ؛ لجواز حجه نيابةً بمال الغير .
ص 371 ، س 13 . « ولغير ذلك » : لعلّ المراد هو أنّ أبا بصير يحيى لو فرضنا إدراكه زمن السجاد عليه السلام المتوفى سنة 95 ، لكن ليثاً لم يدرك زمنه عليه السلام ، بل لم يوجد - بنحو يجزم به - روايته عن أبي جعفر عليه السلام ، وعلى ما زعمه الكليني من إدراك أبي بصير - المراد به المرادي - وفاة الكاظم عليه السلام وهي في سنة 183 ، فعدم إدراكه السجاد عليه السلام يكون أوضح .
لكن الوجهين الأخيرين مبنيان على عدم وقوع السقط في سند الحديث ، وأمّا على فرض وقوع السقط - كما هو الحقّ - فلا يصحّ الاستدلال بهما على كون أبي بصير في الحديث هو يحيى ، فكأنّ المؤلف يستدلّ بهما على تقدير عدم السقط .
ص 437 ، س 19 . « والظاهر من قول الصادق عليه السلام » : يأتي خبر « الظاهر » بعد عشرين سطراً وهو : عدم إجماله .
ص 440 ، س 3 . « عدم إجماله وانصرافه إلى رجل معين عندهم » : خبر المبتدأ المتقدّم قبل عشرين سطراً وهو : الظاهر من قول الصادق عليه السلام .
ميراث حديث شيعه — صفحة 458
مساهمون: مهدى مهريزى
ص٤٥٨