تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
إنّ الشيخ أباالعبّاس النجاشي قد عُلم من ديدنه الّذي هو عليها في كتابه وعهد من سيرته الّتي قد التزمها فيه أنّه إذا كان لمن لم يذكره من الرجال رواية عن أحدهم عليهما السلام فإنّه يورد ذلك في ترجمته أو في ترجمة رجل آخر غيره ؛ إمّا من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن قائل ، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أنّ الرجل عنده من طبقة لم يرو / 137 / عنهم ، وكذلك كلّ من فيه مطعن وغميزة فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتّة إمّا في ترجمته أو في ترجمة غيره ، فمهما لم يورد ذلك مطلقاً واقتصر على مجرّد ترجمة الرجل وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذمّ أصلًا كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده عن كلّ مغمز ومطعن « 1 » ، انتهى . وعلى هذا فمن يذكره ولا يردف ذكره بذمّ ويوثّقه بقوله ثقة وجيه كأبي بصير يحيى يكون سالماً عنده عن كلّ مطعن بطريق أولى ، سيّما عن طعن الوقف حيث يذكر أيضاً ما ينافيه خاصّة . وقال نجل الشهيد الثاني : إنّ النجاشي إذا قال ثقةٌ ولم يتعرّض إلى فساد المذهب فظاهره أنّه عدل إماميّ لأنّ ديدنه التعرّض إلى الفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته ، وإنّ عليه جماعة من المحقّقين « 2 » . أقول : ولذا قال‌العلّامة في ترجمة يحيى بن القاسم : واختلف قول‌علمائنا فيه . « 3 » هذا وقد عرفت ممّا حكيناه في المبحث الخامس من هذا الفصل عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس أنّه حيث تصدّى لقدح أبي بصير هذا لم ينسب الوقف إليه بل قال : مخلّط على ما سيأتي « 4 » . وقال المحقّق في المعتبر : وفي الزوج مع الأخ روايتان أشهرهما الولاية للزوج مع الأخ لأنّه أقوى في الميراث ؛ إذ له مع الإخوة النصف ومع الأبوين ، ويؤيّد ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قلت : المرأة تموت ، مَن أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها . قلت : / 138 / الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم . والرواية الأخرى عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن - وذكر الرواية ثمّ
هامش
( 1 ) . الرواشح السماوية ، ص 67 . ( 2 ) . لم أعثر عليه . ( 3 ) . رجال العلّامة الحلي ، ص 264 . ( 4 ) . التحرير الطاووسي ، ص 230 .