تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وقد قال أيضاً فيه : وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام « 1 » قال : سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلّاأن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال « 2 » . وقال في مسألة أخرى : وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام / 31 / « 3 » قال : سمعته يقول : لا يَذبح أضحيتك يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ولا المجوسيّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها « 4 » . وفيه أيضاً : لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام « 5 » وقد سأله عن الزكاة ، إلى أن قال : إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيه حقّتان إلى عشرين ومئة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة « 6 » . وسند هذه الرواية أيضاً ذلك السند بعينه سوى أنّ أبا بصير الواقع فيها مطلق والواقع فيه مقيّد ، فإذن الظاهر أنّه حمل أبا بصير الواقع فيها على ليث المرادي ولذا حكم بصحّتها ، وحمله في تلك الرواية على يحيى بن أبي القاسم فحكم بموثّقيّتها وإلّا فلا وجه للتفريق بين تلك الروايات وعدّ بعضها صحيحاً والآخر موثّقاً ، وعلى هذا يكون عاصم عنده ممّن روى عن يحيى وليث كليهما ويكون أبو بصير مطلقاً منصرفاً إلى ليث ، وقال بمكفوفيّة يحيى وبصيريّة ليث ، وفي الأوّلين تأمّل سيظهر لك وجهه . فإن قلت : مراده بالصحّة في تلك الروايات الصحّة الإضافيّة لا الحقيقيّة ، فلا يظهر منه القول ببصيريّة ليث .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 635 ط قديم . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 122 ، ح 3463 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 29 ، ح 10 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 679 ، ط . ق . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 64 ، ح 273 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 82 ، ح 306 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 10 ، ص 105 ، ح 11589 ؛ وج 16 ، ص 145 ، ح 19416 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 172 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 531 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 22 ، ح 55 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 20 ، ح 59 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 57 ، ح 7643 .