اللصّ يريد أهلك . . . الحديث . « 1 »
ورواية محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ؛ كما في الباب المذكور : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا . « 2 »
ومحمّد بن يحيى في الطرق المذكورة وإن كان مطلقاً يحتمل الخرّاز والخثعمي ؛ لكن الظاهر أنّه محمّد بن يحيى الخرّاز الثقة دون غيره للتقييد به في أخبار كثيرة :
منها : ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب في باب الحدّ في السرقة والخيانة : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن عبد اللَّه بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام اتي بالكوفة برجل سَرَق حماماً فلم يقطع ، وقال :
لا قطع في الطير . « 3 »
ومنها : ما رواه أيضاً في باب المرتدّ والمرتدّة : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام . . . الحديث . « 4 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب البيّنات : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر : أنّ عليّاً عليه السلام قال : لا أقبل شهادة رجل عن رجل حيّ وإن كان باليمن . « 5 »
ومنها : ما رواه أيضاً في باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصى أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له ، فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها . . .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 136 ، ح 155 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 299 ، ح 41 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 111 ، ح 51 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 142 ، ح 25 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 290 ح ، ح 78 .