يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب الزور . . . الحديث . « 1 »
وما رواه فيه أيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير . « 2 »
والحاصل ممّا ذكر : أنّ الحسن بن علي في هذه الرواية وقع اشتباهاً من قلم الناسخ ، والصواب : أحمد بن الحسن بن علي .
الحادية « 3 » والعشرون
قد وجد في أسانيد الأخبار رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم كما في التهذيب في باب الدين : عنه - أيعن أحمد بن محمّد بن عيسى - ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : أنّ رجلًا أتى عليّاً عليه السلام فقال : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إليّ - إلى أن قال : - احسبه من دَينك . . .
الحديث . « 4 »
وكما في التهذيب في باب البيّنتين تتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض وحكم القرعة : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً عليه السلام إذا أخذ شاهد زور ، فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أيّاماً ، ثمّ يخلّي سبيله . « 5 »
وكما في التهذيب في أواخر باب الحدّ في السرقة والخيانة : عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : إذا دخل عليك
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 243 ، ح 9 .
( 2 ) . المصدر ، ص 246 ، ح 29 .
( 3 ) . في النسخ : الحادي .
( 4 ) . المصدر ، ص 190 ، ح 29 ، ولم يذكر في المصدر زائداً عليه .
( 5 ) . المصدر ، ص 280 ، ح 175 .