المتواترة والمشهود لها بالصحّة ، مثل عيون أخبار الرضا عليه السّلام ، مع عدم المعارضي له .
( 9 ) كون الرواية من الجماعة الذين وثّقهم الأئمّة المعصومون عليهم السّلام مثل زكريا بن آدم القمّي ، أو أمروا بالرجوع إليهم كعثمان بن سعيد العمري ، أو أمروا بالعمل برواياتهم مثل بني فضّال .
( 10 ) كون الحديث مكرّرا في كتب متعدّدة ، معتمدة ، مثل تفسير العياشي ، ومناقب الشيخ الجليل ابن شهرآشوب السروي ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وروضة الواعظين للفتّال النيسابوري .
( 11 ) كون الحديث موافقا للضروريات فانّه ، إذا كان كذلك رجع إلى موافقة النصّ المتواتر العلمي ، إذ العلم والدليل العلمي يوجب الوثوق بالمضمون الموافق لهما .
( 12 ) عدم وجود معارض للحديث ، فانّه من موجبات الوثوق به ، كما ذكره شيخ الطائفة الطوسي ، ونقله الشهيد الأوّل عن الصدوق ، وارتضاه فيما حكاه المحدّث الحرّ العاملي .
( 13 ) موافقة الحديث للاحتياط ، فيندرج تحت الأحاديث الدالّة على الاحتياط وأخذ الحائطة ، فيتأيّد بها .
( 14 ) تعلّق الحديث بالمستحبّات ، مع ثبوت مشروعية ذلك العمل ، فيتقوّى ويعمل به ، لأحاديث من بلغ « 1 » .
( 15 ) عمل إجماع الإماميّة أو مشهورهم بالحديث ، فيحصل الوثوق به ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 59 ب 18 ح .