تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وقد يقال : إنما تبين فسق أولئك بعد الوكالة وأما في مدة الوكالة فلم يعلم فسقهم ، فجاز أن يكونوا عدولا في ذلك الحال . ولكن لا يبعد أن يقال : إذا كانت الوكالة على جلب الحقوق الواجبة كالزكوات والأخماس وغير ذلك كانت مفيدة للعدالة والوثاقة ، بدليل قوله تعالى :
وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً
وقوله تعالى :
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
والفاسق ظالم لنفسه ، وهذا يقتضي عدالة العمال والمتصدقين ونحوهما ، وهذا التفصيل يحتمله ، بل يظهر من السبط حيث قال : « وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الإطلاق نظر ، وهو أن الوكالة إنما تثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك » « 1 » . ولكن إن لم تكن الوكالة مفيدة للوثاقة فلا محالة أنها مفيدة للحسن ، فتعارض الرواية أيضا تضعيف ابن الغضائري ، ويترجح قوله بضعف الرواية لاشتمالها على أبي جعفر ، وهو مجهول . * * *

باب مصدق

قوله : مصدق بن صدقة :

ضعفه المحقق في المعتبر ، والصيمري في شرح الشرائع ، والمقدس في المجمع ، معللين بأنه فطحي ، وفي المجمع عبارة أخرى ظاهرها الاعتماد عليه ،
هامش
( 1 ) - راجع : كلام سبط الشهيد الثاني في شرحه للاستبصار ( مخطوط ) .
تكملة الرجال — صفحة 508 | السيد محمد صادق بحر العلوم / الشيخ عبد النبي الكاظمي / السيد محمد صادق بحر العلوم