أبواب المعاملات ، فإنّ كان ولا بدّ فحيث لا مفسدة ، لا كما يزعمون على الإطلاق .
وقد صنّف « 1 » في الرجال ناس كثيرون متقدّمون ومتأخرون :
كأحمد بن [ محمّد بن ] « 2 » خالد البرقي ، وثقة الاسلام شيخنا المتقدم أبي جعفر بن يعقوب الكليني ، وشيخه حميد بن زياد ، وأبي عمرو محمّد بن عمر ابن عبد العزيز الكشي ، وأبي العباس أحمد بن نوح ، وأبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة ، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون ، وأحمد بن الحسين بن عبد « 3 » اللّه الغضائري ، وشيخنا شيخ الطائفة ، وأبي العباس أحمد بن علي النجاشي ، وأحمد بن علي العلوي العقيقي ، وغير هؤلاء ، وقد امتاز من بين كتب هؤلاء بكثرة الجمع أربعة كتب : كتاب أبي عمرو الكشي ، وكتاب النجاشي ، وكتابا الشيخ ( الرجال والفهرست ) ، وذلك انّ
هامش
( 1 ) ذكر المصنف رحمه اللّه في كتابه هذا اثني عشر فائدة كانت الأولى في الأئمة عليهم السلام ، والثانية في ذكر فرق الشيعة ، والثالثة في المصنفين القدماء ، وحينما وصل إلى الثالثة ذكر الرابعة ، وهي : في توجيه خبر غير العدل . . . لكنا بعد التفتيش لم نجد للثالثة ذكرا فيها ، لكنه ذكر في ( ص 45 ) المصنّفين القدماء ، والظاهر أن هذه هي الفائدة الثالثة جعلها في مقدمته للكتاب ، ولا نعلم هل جاءت سهوا ، أو من نسخ النساخ ؟ واللّه العالم .
( 2 ) لم ترد في نسخة ش .
( 3 ) في نسخة ش : عبيد .