أبا بكر ، فقال « 1 » : « لولا زرارة لظننت أنّ أحاديث أبي عليه السّلام ستذهب » « 2 » .
حدّثني حمدويه بن نصير ، قال : حدّثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلّا زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يجوز أن نردّه « 3 » ، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
« 4 » يعني إخوة لام وأب وأخوة لأب ، والكتاب يا يونس قد ورّث هاهنا مع الأبناء فلا يورث البنات إلّا الثلثين » « 5 » .
حدّثني محمّد بن مسعود ، عن الخزاعي « 6 » ، عن محمّد بن
هامش
( 1 ) في « ش » و « ع » والمصدر زيادة : لي .
( 2 ) رجال الكشّي : 133 / 210 .
( 3 ) في المصدر بدل أن نردّه : لي ردّه .
( 4 ) سورة النساء : 11 .
( 5 ) رجال الكشّي : 133 / 211 .
( 6 ) الظاهر أنّه علي بن أبي علي الخزاعي ، فهو غير معلوم الحال . منه قدّس سرّه .