باب الطّلاق
111 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضي الله عنه « 1 » إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، في امرأة طلّقها زوجها ولم يُجرِ عليها النفقة للعدّة وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟ فوقّع عليه السلام :
لَا بَأسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنهَا . « 2 »
وفي روايةٍ أخرى : كتب محمّدُ بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّدٍ الحسن بن عليٍّ عليه السلام في امرأةٍ مات عنها زوجُها وهي في عدّةٍ منه وهي محتاجة لا تجد من يُنفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها ؟ قال فوقّع عليه السلام :
لا بَأسَ بِذَلِكَ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 3 »
باب الأيمان والنذور والكفّارات
112 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ حلف بالبراءة
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 499 ح 4760 ، وسائل الشيعة : ج 22 ص 278 ح 28587 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 508 ح 4784 ، وسائل الشيعة : ج 22 ص 246 ح 28504 .