وغير ذلك - لأبي محمّد عليه السلام ، فكتبت إليه : جُعلتُ فداك ، رجلٌ أوصى إليَّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنَتَي اختٍ له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليَّ عليه السلام :
بِع مَا خَلَّفَ وَابعَث بِه إِلَيَّ .
فبعتُ وبعثتُ به إليه فكتب إليَّ : قَد وَصَلَ . « 1 »
107 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّدٍ عليه السلام : رجلٌ مات وأوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرِد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السلام :
لا يَنبَغِي لَهُمَا أَن يُخَالِفَا المَيِّتَ ، وأَن يَعمَلَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُما إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 »
108 . كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن جعفر
محمّد بن يحيى العطّار وعليّ بن عبد اللَّه ، جميعاً عن إبراهيم ، عن عبد اللَّه بن جعفر « 3 » ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : امرأةٌ ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدّها أو جدّتها ، كيف يُقسَمُ ميراثها ؟ فوقّع عليه السلام :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 195 ح 785 ، الاستبصار : ج 4 ص 123 ح 18 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 280 ح 24595 .
( 2 ) . الكافي : ج 7 ص 46 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 185 ح 745 ، الاستبصار : ج 4 ص 118 ح 1 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 203 ح 5471 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 376 ح 24797 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 65 .