يشهد على امرأةٍ ليس لها بمحرمٍ ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تُشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقّع عليه السلام :
تَتَنَقَّبُ وتَظهَرُ لِلشُّهُودِ إِن شَاءَ اللَّهُ .
وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السلام . « 1 »
117 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في شهادة الوصي للميت وعليه دين
محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن « 2 » إلى أبي محمّد عليه السلام : هل تُقبل شهادة الوصيّ للميّت بدينٍ له على رجلٍ مع شاهدٍ آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام :
إذا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدلٌ فَعَلَى المُدَّعِي يَمِينٌ .
وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقٍّ له على الميّت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السلام :
نَعَم يَنبَغِي لِلوَصِيِّ أن يَشهَدَ بِالحَقِّ ولا يَكتُمَ الشَّهَادَةَ .
وكتب : أو تُقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهدٍ آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام ؟
نَعَم مِن بَعدِ يَمِينٍ . « 3 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 67 ح 3347 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 255 ح 666 ، الاستبصار : ج 3 ص 19 وفيهما : « محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد . . . » ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 401 ح 24021 .
( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 .
( 3 ) . الكافي : ج 7 ص 394 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 247 ح 626 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 73 ح 3362 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 371 ح 33973 .