لِلزَّوجِ النِّصفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبَوَينِ . « 1 »
109 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام : رجلٌ مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وامّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه السلام في ذلك :
المِيرَاثُ لِلأَقرَبِ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 »
باب النكاح
110 . كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن جعفر ( الحميريّ ) في الرضاع
محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن جعفر ( الحميريّ ) « 3 » ، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام :
امرأةٌ أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المُرضعة أم لا ؟
فوقّع عليه السلام :
لا ، لا تَحِلُّ لَهُ . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 114 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 310 ح 1113 ، الاستبصار : ج 4 ص 161 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 26 ص 135 ح 32664 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 317 ح 1140 ، الاستبصار : ج 4 ص 167 ح 5 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 269 ح 5619 ، وسائل الشيعة : ج 26 ص 114 ح 32611 .
( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 65 .
( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 447 ح 18 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 476 ح 4669 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 405 ح 25943 .