194 . كتابه عليه السلام إلى أيّوب بن نوح في حضانة الولد
من كتاب مسائل الرجال من مسائل أيّوب بن نوح : أيّوب بن نوح « 1 » قال : كتب معي بشير بن بشّار « 2 » : جُعلت فداك ، رجل تزوّج بامرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب له :
إِذَا صَارَ لَهُ سَبعُ سِنِينَ ، فَإِن أَخَذَهُ فَلَهُ ، وَإِن تَرَكَهُ فَلَهُ . « 3 »
195 . كتابه عليه السلام إلى أيّوب بن نوح في الولد يكون بين والديه أيّهما أحقّ به
عبد اللَّه بن جعفر الحميريّ عن أيّوب بن نوح « 4 » ، قال : كتب إليه عليه السلام بعض أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها . فكتب عليه السلام :
المَرأَةُ أَحَقُّ بِالوَلَدِ إِلَى أَن يَبلُغَ سَبعَ سِنِينَ ، إلَّاأَن تَشَاءَ المَرأَةُ . « 5 »
هامش
( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 2 .
( 2 ) . الوسائل : « بشر بن بشّار » بدل « بشير بن بشّار » ، وفي البحار : « بشير بن ياسر » بدل « بشير بن بشّار » . انظرترجمته في بِشر بن بَشار النيسابوريّ الشاذانيّ الرقم 8 .
( 3 ) . مستطرفات السرائر : ص 65 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 472 ح 27617 ، بحار الأنوار : ج 104 ص 134 ح 5 .
( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 2 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 435 ح 4504 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 472 ح 27616 .