تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
كَذَا وَكَذَا هِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجُ الأُخرَى إِذَا انقَضَتِ العِدَّةُ . « 1 »

192 . كتابه عليه السلام إلى الحسن بن عليّ بن كيسان في المهور

محمّد بن أبي يحيى عن عبداللَّه بن جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن كيسان ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : أسأله عن رجلٍ يُطلّق امرأته فطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا : إذا دخل بها لم يكن لها مهر . فكتب عليه السلام : لا مَهرَ لَهَا . « 2 »

193 . كتابه عليه السلام إلى الحسن بن مالك في التوصّل إلى الطلاق بطلب المَهر

روى عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك « 3 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل زوّج ابنته من رجلٍ فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك ، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن « 4 » ذلك ولم يجب إلى الطلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق . فكتب عليه السلام : إِن كَانَ الزُهدُ مِن طَرِيقِ الدَينِ فَليَعمِد إِلَى التَّخَلُّصِ ، وَإِن كَانَ غَيرَهُ فَلا يَتَعَرَّض لِذَلِكَ . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 563 ح 31 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 486 ح 1954 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 520 ح 26246 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 376 ح 1524 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 261 ح 27043 . ( 3 ) . راجع : « الحسين بن مالك » الّذي مرّ في الرقم 157 . ( 4 ) . كلّ ما كان من قبل المرأة ( مثل الأب والأخ ) ، وهم الأختان ، هكذا عند العرب ، وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته ( الصحاح للجوهري : ج 5 ص 2107 ) . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 434 ح 4500 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 292 ح 27113 .