ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه عليه السلام :
يَصُومُ يَوماً بَدَلَ يَومٍ ، وَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ . « 1 »
200 . كتابه عليه السلام إلى أحمد بن هلال في عتق الآبق إذا لم يُعلم موته
روي عن أحمد بن هلال « 2 » قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : كان عليّ عتق رقبة ، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو ، أيجزيني عتقه ؟ فكتب عليه السلام :
نَعَم . « 3 »
201 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار فيمن أفطر يوماً نذر صومه
عليّ بن مهزيار « 4 » . . . وكتب إليه - أي لأبي الحسن عليه السلام - : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطرٍ أو أضحىً أو أيّام التشريق أو السفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه :
قَد وَضَعَ اللَّهُ عَنهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ كُلِّهَا ، وَيَصُومُ يَوماً بَدَلَ يَومٍ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 4 ص 330 ح 1029 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 131 ح 13030 .
( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 45 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 143 ح 3526 ، وسائل الشيعة : ج 23 ص 84 ح 29158 .
( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 .
( 5 ) . الكافي : ج 7 ص 456 ح 12 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 305 ح 1135 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 378 ح 13638 .