11515 . عنه صلى الله عليه وآله : ثَلاثٌ موبِقاتٌ : نَكثُ الصَّفقَةِ ، وتَركُ السُّنَّةِ ، وفِراقُ الجَماعَةِ . « 1 »
11516 . مسند ابن حنبل عن أبي هريرة : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : الصَّلاةُ المَكتوبَةُ إلَى الصَّلاةِ الَّتي بَعدَها كَفّارَةٌ لِما بَينَهُما . قالَ : وَالجُمُعَةُ إلَى الجُمُعَةِ ، وَالشَّهرُ إلَى الشَّهرِ - يَعني رَمَضانَ إلى رَمَضانَ - كَفّارَةٌ لِما بَينَهُما .
قالَ : ثُمَّ قالَ بَعدَ ذلِكَ : إلّامِن ثَلاثٍ . قالَ : فَعَرَفتُ أنَّ ذلِكَ الأَمرَ حَدَثَ ؛ إلّامِنَ الإِشراكِ بِاللَّهِ ، ونَكثِ الصَّفقَةِ ، وتَركِ السُّنَّةِ .
قالَ : أَمّا مِن نَكثِ الصَّفقَةِ : أن تُبايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخالِفَ إلَيهِ تُقاتِلَهُ بِسَيفِكَ ، وأمّا تَركُ السُّنَّةِ : فَالخُروجُ مِنَ الجَماعَةِ . « 2 »
11517 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل يَومَ القِيامَةِ ولا يَنظُرُ إلَيهِم ولا يُزَكّيهِم ولَهُم عَذابٌ أليمٌ : رَجُلٌ بايَعَ إماماً لا يُبايِعُهُ إلّالِلدُّنيا ، إن أعطاهُ مِنها ما يُريدُ وَفى لَهُ ، وإلّا كَفَّ . . . . « 3 »
11518 . الإمام عليّ عليه السلام : الكَبائِرُ : الإِشراكُ بِاللَّهِ ، وقَتلُ النَّفسِ ، . . . ونَكثُ الصَّفقَةِ . « 4 »
هامش
( 1 ) . الخصال : ص 85 ح 13 عن مسعدة بن زياد عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، المحاسن : ج 1 ص 178 ح 279 عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عن الإمام عليّ عليهم السلام وص 346 ح 719 عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام ، الجعفريات : ص 231 عن الإمام الكاظم عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام وفيه « البيعة » بدل « الصفقة » ، بحار الأنوار : ج 2 ص 266 ح 25 .
( 2 ) . مسند ابن حنبل : ج 3 ص 5 ح 7132 ، المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص 207 ح 412 ، مسند إسحاق بن راهويه : ج 1 ص 397 ح 435 كلاهما نحوه ، كنز العمّال : ج 7 ص 318 ح 19057 .
( 3 ) . الخصال : ص 107 ح 70 عن أبي هريرة ، بحار الأنوار : ج 67 ص 185 ح 2 ؛ صحيح البخاري : ج 6 ص 2637 ح 6786 ، صحيح مسلم : ج 1 ص 103 ح 173 كلاهما عن أبي هريرة نحوه ، كنز العمّال : ج 16 ص 34 ح 43817 .
( 4 ) . تفسير ابن كثير : ج 2 ص 245 عن مالك بن جوين ، فتح الباري : ج 12 ص 182 عن مالك بن حريث نحوه ، كنز العمّال : ج 2 ص 387 ح 4326 نقلًا عن ابن أبي حاتم .