لِلهِجرَةِ ، كانَ نِساءٌ قَد أسلَمنَ فَدَخَلنَ عَلَيهِ فَقُلنَ : يا رَسولَ اللَّهِ ، إنَّ رِجالَنا قَد بايَعوكَ وإنّا نُحِبُّ أن نُبايِعَكَ .
قالَ : فَدَعا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بِقَدَحٍ مِن ماءٍ فَأَدخَلَ يَدَهُ فيهِ ، ثُمَّ أعطاهُنَّ امرَأَةً امرَأَةً ، فَكانَت هذِهِ بَيعَتَهُنَّ . « 1 »
8 / 4 بَيعَةُ النِّساءِ مِن وَراءِ الثَّوبِ
11465 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - في حَديثٍ طَويلٍ يَذكُرُ فيهِ أحكامَ النِّساءِ - : . . . ولا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تُصافِحَ غَيرَ ذي مَحرَمٍ إلّامِن وَراءِ ثَوبِها ، ولا تُبايِعَ إلّامِن وَراءِ ثَوبِها . « 2 »
11466 . مشكاة الأنوار عن سعيدة وأيمنة أختي محمّد بن أبي عمير : دَخَلنا عَلى أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام ، فَقُلنا : تَعودُ المَرأَةُ أخاها فِي اللَّهِ ؟ قالَ : نَعَم . قُلنا : فَتُصافِحُهُ ؟ قالَ :
نَعَم مِن وَراءِ ثَوبٍ ؛ كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لَبِسَ الصّوفَ يَومَ بايَعَ النِّساءَ ، فَكانَت يَدُهُ في كُمِّهِ ، وهُنَّ يَمسَحنَ أيدِيَهُنَّ عَلَيهِ . « 3 »
11467 . الطبقات الكبرى عن عامر الشعبي : بايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله النِّساءَ وعَلى يَدِهِ ثَوبٌ . « 4 »
هامش
( 1 ) . الطبقات الكبرى : ج 8 ص 11 ، وراجع : تاريخ أصبهان : ج 2 ص 346 الرقم 630 .
( 2 ) . الخصال : ص 588 ح 12 عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 103 ص 256 ح 1 .
( 3 ) . مشكاة الأنوار : ص 355 ح 1151 ، مستدرك الوسائل : ج 14 ص 278 ح 16711 .
( 4 ) . الطبقات الكبرى : ج 8 ص 5 ، تفسير ابن كثير : ج 8 ص 126 بزيادة « قد وضعه على كفّه » في آخره ، تفسير القرطبي : ج 18 ص 71 نحوه ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج 6 ص 9 ح 9832 عن إبراهيم وفيه « يصافح » بدل « بايع » ؛ مجمع البيان : ج 9 ص 415 نحوه ، بحار الأنوار : ج 67 ص 184 .