وشَرَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله لِابنِ مشمتٍ فيما أقطَعَهُ إيّاهُ ألّا يُباحَ ماؤُهُ ولا يُعقَدَ « 1 » مَرعاهُ ولا يَعضَدَ « 2 » شَجَرُهُ . « 3 »
1 / 2 بَيعَةُ العَشيرَةِ
الكتاب
« وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ »
. « 4 »
الحديث
11365 . مسند ابن حنبل عن ربيعة بن ناجذ عن الإمام علي عليه السلام : جَمَعَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله - أو دَعا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله - بَني عَبدِ المُطَّلِبِ ، فيهِم رَهطٌ « 5 » كُلُّهُم يَأكُلُ الجَذَعَةَ « 6 » ويَشرَبُ الفَرَقَ « 7 » ! قالَ : فَصَنَعَ لَهُم مُدّاً مِن طَعامٍ ، فَأَكَلوا حَتّى شَبِعُوا . قالَ : وبَقِيَ الطَّعامُ كَما هُوَ كَأَنَّهُ لَم يُمَسَّ ، ثُمَّ دَعا بِغُمَرٍ « 8 » ، فَشَرِبوا حَتّى رَوُوا ، وبَقِيَ الشَّرابُ كَأَنَّهُ لَم يُمَسَّ ، أو لَم
هامش
( 1 ) . هكذا جاء في المصدر : « يباح » ، « يعقد » ، وفي أسد الغابة : « لا يُعقر مرعاه ، ولا يباع ماؤه ، ولا يمنعفضله ، ولا يعضَد شجره » ولعلّه الصّواب كما في المصادر الأخرى .
( 2 ) . عَضَدتُ الشجر أعضده : أي قطعته بالمِعضَد ( الصحاح : ج 2 ص 509 « عضد » ) .
( 3 ) . السنن الكبرى : ج 6 ص 239 ح 11791 ، المعجم الكبير : ج 4 ص 29 الرقم 3555 ، التاريخ الكبير : ج 3 ص 2 الرقم 5 ، الإصابة : ج 2 ص 79 الرقم 1748 ، أسد الغابة : ج 2 ص 37 الرقم 1192 وكلّها نحوه .
( 4 ) . الشعراء : 214 .
( 5 ) . الرهط : ما دون العشرة من الرجال ( الصحاح : ج 3 ص 112 « رهط » ) .
( 6 ) . الجَذَعُ : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمَعز ما دخل في الثانية ( مجمع البحرين : ج 1 ص 279 « جذع » ) .
( 7 ) . الفَرقُ والفَرَق : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف ( لسان العرب : ج 10 ص 305 « فرق » ) .
( 8 ) . الغُمَر - بضمّ الغين وفتح الميم - : القدح الصغير ( النهاية : ج 3 ص 385 « غمر » ) .