قالَ : إذا بَلَغَ وكُتِبَ عَلَيهِ الشَّيءُ جازَ أمرُهُ ، إلّاأن يَكونَ سَفيهاً أو ضَعيفاً . « 1 »
10462 . تهذيب الأحكام عن عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سَأَلَهُ أبي وأَنَا حاضِرٌ عَن قَولِ اللَّهِ عز وجل :
« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ »
، قالَ : الاحتِلامُ . قالَ : فَقالَ : يَحتَلِمُ في سِتَّ عَشرَةَ وسَبعَ عَشرَةَ ونَحوِها ! ( فَقالَ : إذا أتَت عَلَيهِ ثَلاثَ عَشرَةَ سَنَةً ونَحوُها ) « 2 » فَقالَ :
لا ، إذا أتَت عَلَيهِ ثَلاثَ عَشرَةَ سَنَةً كُتِبَت لَهُ الحَسَناتُ وكُتِبَت عَلَيهِ السَّيِّئاتُ ، وجازَ أمرُهُ ؛ إلّاأن يَكونَ سَفيهاً أو ضَعيفاً .
فَقالَ : ومَا السَّفيهُ ؟ فَقالَ : الَّذي يَشتَرِي الدِّرهَمَ بِأَضعافِهِ ، قالَ : ومَا الضَّعيفُ ؟
قالَ : الأَبلَهُ . « 3 »
10463 . الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ نَجدَةَ الحَرورِيَّ كَتَبَ إلَى ابنِ عَبّاسٍ يَسأَ لُهُ عَن أربَعَةِ أشياءَ . . .
عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ يُتمُهُ ؟
فَكتَبَ إلَيهِ ابنُ عَبّاسٍ : . . . أمَّا اليَتيمُ فَانقِطاعُ يُتمِهِ أشُدُّهُ ؛ وهُوَ الاحتِلامُ . « 4 »
10464 . مجمع البيان :
« فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما »
أي : يَنتَهِيا إلَى الوَقتِ الَّذي يَعرِفانِ فيهِ نَفعَ أنفُسِهِما ، وحِفظَ مالِهِما ، وهُوَ أن يَكبَرا ويَعقِلا . « 5 »
هامش
( 1 ) . الخصال : ص 495 ح 3 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 165 ح 16 .
( 2 ) . ما بين القوسين لم يرد في وسائل الشيعة .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 182 ح 731 ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 430 ح 24767 .
( 4 ) . الخصال : ص 235 ح 75 عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، تفسير العيّاشي : ج 2 ص 291 ح 70 عن عبد اللَّه بن سنان ، بحار الأنوار : ج 103 ص 165 ح 15 .
( 5 ) . مجمع البيان : ج 6 ص 754 .