10468 . عنه عليه السلام : لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِيِّ ولَا السَّكرانِ . « 1 »
10469 . الإمام عليّ عليه السلام : لا يَجوزُ طَلاقُ المَعتوهِ . . . ولا صَبِيٍّ حَتّى يَحتَلِمَ . « 2 »
2 / 3 عَدَمُ التَّحليلِ إذا صارَ مُحَلِّلًا
10470 . الكافي عن عليّ بن الفضل الواسطي : كَتَبتُ إلَى الرِّضا عليه السلام : رَجَلٌ طَلَّقَ امرَأَتَهُ الطَّلاقَ الَّذي لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ ، فَتَزَوَّجَها غُلامٌ لَم يَحتَلِم ، قالَ : لا ، حَتّى يَبلُغَ . فَكَتَبتُ إلَيهِ : ما حَدُّ البُلوغِ ؟ فَقالَ : ما أوجَبَ عَلَى المُؤمِنينَ الحُدودَ . « 3 »
2 / 4 عَدَمُ إجراءِ الحُدودِ
10471 . الكافي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسرِقُ ، قالَ : إذا سَرَقَ مَرَّةً وهُوَ صَغيرٌ عُفِيَ عَنهُ ، فَإِن عادَ عُفِيَ عَنهُ ، فَإِن عادَ قُطِعَ بَنانُهُ ، فَإِن عادَ قُطِعَ أسفَلُ مِن ذلِكَ . « 4 »
10472 . الإمام الصادق عليه السلام : لا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إذا وَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ ، ويُحَدُّ الرَّجُلُ إذا وَقَعَ عَلَى
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 6 ص 124 ح 3 عن أبي بصير ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 324 ح 28069 .
( 2 ) . الجعفريّات : ص 112 ، النوادر للراوندي : ص 225 ح 458 كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 104 ص 159 ح 88 .
( 3 ) . الكافي : ج 6 ص 76 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 33 ح 100 ، الإستبصار : ج 3 ص 274 ح 975 ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 367 ح 28195 .
( 4 ) . الكافي : ج 7 ص 232 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 119 ح 474 نحوه ، مسائل عليّ بن جعفر : ص 168 ح 280 عن عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 10 ص 277 ح 1 .