فَقَدِ انقَضى يُتمُهُ . « 1 »
10459 . الإمام الصادق عليه السلام - في تَفسيرِ قَولِ اللَّهِ عز وجل :
« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
- : إذا رَأَيتُموهُم يُحِبّونَ آلَ مُحَمَّدٍ عليهم السلام فَارفَعوهُم دَرَجَةً « 2 » . « 3 »
1 / 3 بُلوغُ الأَشُدِّ
الكتاب
« وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »
. « 4 »
« وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »
. « 5 »
« يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم : ج 3 ص 1446 ح 140 ، مسند ابن حنبل : ج 1 ص 535 ح 2235 ، السنن الكبرى : ج 9 ص 91 ح 17966 ، المعجم الكبير : ج 10 ص 335 ح 10830 كلاهما نحوه .
( 2 ) . في المصدر - تعقيباً على هذا الحديث - : قال مصنّف هذا الكتاب : هذا الحديث غير مخالف لما تقدّم ؛ وذلك أنّه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله ، وكذلك إذا اونس منه الرشد في قبول الحقّ اختبر به ، وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 222 ح 5524 ، تفسير العيّاشي : ج 1 ص 221 ح 27 عن عبد اللَّه بن المغيرة ، بحار الأنوار : ج 75 ص 6 ح 17 .
( 4 ) . الأنعام : 152 وراجع : الإسراء : 34 .
( 5 ) . يوسف : 21 و 22 .