تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الحديث 10455 . الإمام الصادق عليه السلام - لَمّا سُئِلَ عَن قَولِ اللَّهِ عز وجل :
« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
- : إيناسُ الرُّشدِ حِفظُ المالِ . « 1 » 10456 . تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : قَولُ اللَّهِ :
« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
أيُّ شَيءٍ الرُّشدُ الَّذي يُؤنَسُ مِنهُم ؟ قالَ : حِفظُ مالِهِ . « 2 » 10457 . تفسير القمّي : أمّا قَولُهُ :
« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا
قالَ : مَن كانَ في يَدِهِ مالُ اليَتامى فَلا يَجوزُ لَهُ أن يُعطِيَهُ « 3 » حَتّى يَبلُغَ النِّكاحَ [ ويَحتَلِمَ ] « 4 » ، فَإِذَا احتَلَمَ وَجَبَ عَلَيهِ الحُدودُ وإقامَةُ الفَرائِضِ ، ولا يَكونُ مُضَيِّعاً ولا شارِبَ خَمرٍ ولا زانِياً ، فَإِذا آنَسَ مِنهُ الرُّشدَ دَفَعَ إلَيهِ المالَ وأَشهَدَ عَلَيهِ . وإن كانوا لا يَعلَمونَ أنَّهُ قَد بَلَغَ فَإِنَّهُ يُمتَحَنُ بِريحِ إبطِهِ أو نَبتِ عانَتِهِ ، فَإِذا كانَ ذلِكَ فَقَد بَلَغَ فَيَدفَعُ إلَيهِ مالَهُ إذا كانَ رَشيداً ، ولا يَجوزُ أن يَحبِسَ عَلَيهِ مالَهُ ويُعَلِّلَ أنَّهُ لَم يَكبَر . « 5 » 10458 . صحيح مسلم عن ابن عباس - في جَوابِ نَجدَةَ بنِ عامِرٍ - : سَأَلتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُهُ ؟ وإنَّهُ إذا بَلَغَ النِّكاحَ ، واونِسَ مِنهُ رُشدٌ ، ودُفِعَ إلَيهِ مالُهُ ؛
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 222 ح 5523 ، تفسير العيّاشي : ج 1 ص 221 ح 26 عن يونس بن يعقوب نحوه ، وسائل الشيعة : ج 13 ص 143 ح 23948 . ( 2 ) . تفسير العيّاشي : ج 1 ص 221 ح 26 ، بحار الأنوار : ج 75 ص 6 ح 16 . ( 3 ) . في بحارالأنوار : « أن يُؤتِيَهُ » ، وهو الأصحّ . ( 4 ) . ما بين المعقوفين أثبتناه من بحارالأنوار . ( 5 ) . تفسير القمّي : ج 1 ص 131 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 163 ح 10 .