تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة معارف الكتاب والسنة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
أنفُسِكُم ، قالَ : عَلَيكُمُ « 1 » استِئذانٌ كَاستِئذانِ مَن قَد بَلَغَ في هذِهِ الثَّلاثِ ساعاتٍ . « 2 » 10454 . الكافي عن جرّاح المدائنيّ : عَن أبي عَبدِ اللَّهِ [ الإِمامِ الصّادِقِ ] عليه السلام ، قالَ : لِيَستَأذِنِ الَّذينَ مَلَكَت أيمانُكُم وَالَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلاثَ مَرّاتٍ كَما أمَرَكُمُ اللَّهُ عز وجل ، ومَن بَلَغَ الحُلُمَ فَلا يَلِجُ عَلى امِّهِ ، ولا عَلى اختِهِ ، ولا عَلى خالَتِهِ ، ولا عَلى سِوى ذلِكَ إلّا بِإِذنٍ ، فَلا تَأذَنوا حَتّى يُسَلِّمَ ، وَالسَّلامُ طاعَةٌ للَّهِ عز وجل . قالَ : وقالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : لِيَستَأذِن عَلَيكَ خادِمُكَ إذا بَلَغَ الحُلُمَ في ثَلاثِ عَوراتٍ إذا دَخَلَ في شَيءٍ مِنهُنَّ ولَو كانَ بَيتُهُ في بَيتِكَ . قالَ : وليَستَأذِن عَلَيكَ بَعدَ العِشاءِ الَّتي تُسَمَّى « العَتَمَةَ » ، وحينَ تُصبِحُ ، وحينَ تَضَعونَ ثِيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ ، إنَّما أمَرَ اللَّهُ عز وجل بِذلِكَ لِلخَلوَةِ ؛ فَإِنَّها ساعَةُ غِرَّةٍ وخَلوَةٍ . « 3 »

1 / 2 بُلوغُ النِّكاحِ وَالرُّشدِ

الكتاب
« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً »
. « 4 »
هامش
( 1 ) . قال المجلسي قدس سره : قوله عليه السلام : « عليكم » : كذا في النسخ ، والظاهر : « عليهم » ، ولعلّ المعنى كأنّه تعالى وجّه الخطاب إلى الأطفال هكذا ، أو أنّهم لمّا كانوا غير مكلّفين فعليكم أن تأمروهم بالاستئذان ( مرآة العقول : ج 20 ص 366 ) . ( 2 ) . الكافي : ج 5 ص 529 ح 2 . ( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 529 ح 1 وص 530 ح 3 عن محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام وح 4 عن الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام وكلاهما نحوه . ( 4 ) . النساء : 6 .