9750 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - لأَبي أيّوب - : يا أبا أيّوبَ ، ألا اخبِرُكَ بِما يُعَظِّمُ اللَّهُ بِهِ الأَجرَ ويَمحو بِهِ الذُّنوبَ ؟ تَمشي في إصلاحِ النّاسِ إذا تَباغَضوا وتَفاسَدوا ؛ فَإِنَّها صَدَقَةٌ يُحِبُّ اللَّهُ مَوضِعَها . « 1 »
9751 . الإمام الصادق عليه السلام : صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ ؛ إصلاحٌ بَينَ النّاسِ إذا تَفاسَدوا ، وتَقارُبٌ بَينَهُم إذا تَباعَدوا . « 2 »
9752 . عنه عليه السلام - لِلمُفَضَّلِ - : إذا رَأَيتَ بَينَ اثنَينِ مِن شيعَتِنا مُنازَعَةً ، فَافتَدِها مِن مالي . « 3 »
9753 . الكافي عن أبي حنيفة سابق الحاجّ : مَرَّ بِنَا المُفَضَّلُ وأَنَا وخَتَني « 4 » نَتَشاجَرُ في ميراثٍ ، فَوَقَفَ عَلَينا ساعَةً ثُمَّ قالَ لَنا : تَعالَوا إلَى المَنزِلِ ، فَأَتَيناهُ فَأَصلَحَ بَينَنا بِأَربَعِمِئَةِ دِرهَمٍ ، فَدَفَعَها إلَينا مِن عِندِهِ ، حَتّى إذَا استَوثَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنّا مِن صاحِبِهِ ، قالَ :
أما إنَّها لَيسَت مِن مالي ، ولكِن أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام أمَرَني إذا تَنازَعَ رَجُلانِ مِن أصحابِنا في شَيءٍ أن اصلِحَ بَينَهُما وأَفتَدِيَها « 5 » مِن مالِهِ ، فَهذا مِن مالِ أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام . « 6 »
9754 . الكافي عن المفضّل : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام يَقولُ : لا يَفتَرِقُ رَجُلانِ عَلَى الهِجرانِ إلَّا استَوجَبَ أحَدُهُمَا البَراءَةَ وَاللَّعنَةَ ، ورُبَّمَا استَحَقَّ ذلِكَ كِلاهُما . فَقالَ لَهُ مُعَتِّبٌ :
هامش
( 1 ) . شعب الإيمان : ج 7 ص 490 ح 11093 ، الدرّ المنثور : ج 2 ص 684 .
( 2 ) . الكافي : ج 2 ص 209 ح 1 عن حبيب الأحول ، الأمالي للمفيد : ص 12 ح 10 عن عمرو الأفرق وحذيفة بن منصور ، مشكاة الأنوار : ص 335 ح 1066 وفيهما « تقريب » بدل « تقارب » ، بحار الأنوار : ج 76 ص 44 ح 6 .
( 3 ) . الكافي : ج 2 ص 209 ح 3 عن المفضّل ، بحار الأنوار : ج 76 ص 44 ح 8 .
( 4 ) . الخَتَنُ : كلُّ من كان من قِبَل المَرأة ؛ مثل الأب والأخ ، وهم الأَختانُ . وأمّا عند العامَّةِ : فَخَتَنُ الرجل : زوج ابنته ( الصحاح : ج 5 ص 2107 « ختن » ) .
( 5 ) . في بحار الأنوار : « وأفتديهما » بدل « وأفتديها » .
( 6 ) . الكافي : ج 2 ص 209 ح 4 ، بحار الأنوار : ج 76 ص 45 ح 9 .