يَجوزَ فَيَقطَعَهُ بِنَهيٍ أو قِيامٍ . « 1 »
6872 . الإمام الصادق عليه السلام : ما أكَلَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله مُتَّكِئاً مُنذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عز وجل إلى أن قَبَضَهُ تَواضُعاً للَّهِ عز وجل ، وما أرى رُكبَتَيهِ أمامَ جَليسِهِ في مَجلِسٍ قَطُّ ، ولا صافَحَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ يَدَيهِ مِن يَدِهِ حَتّى يَكونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذي يَنزِعُ يَدَهُ ، ولا كافَأَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بِسَيِّئَةٍ قَطُّ ، قالَ اللَّهُ تَعالى لَهُ :
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ
« 2 » فَفَعَلَ ، وما مَنَعَ سائِلًا قَطُّ ، إن كانَ عِندَهُ أعطى وإلّا قالَ : يَأتِي اللَّهُ بِهِ . ولا أعطى عَلَى اللَّهِ عز وجل شَيئاً قَطُّ إلّاأجازَهُ اللَّهُ ، إن كانَ لَيُعطِي الجَنَّةَ فَيُجيزُ اللَّهُ عز وجل لَهُ ذلِكَ . « 3 »
6873 . السنن الكبرى عن زيد بن ثابت - وقَد قيلَ لَهُ : حَدِّثنا عَن بَعضِ أخلاقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله ، فَقالَ - : كُنتُ جارَهُ ، فَكانَ إذا نَزَلَ الوَحيُ بَعَثَ إلَيَّ فَآتيهِ فَأَكتُبُ الوَحيَ . وكُنّا إذا ذَكَرنَا الدُّنيا ذَكَرَها مَعَنا ، وإذا ذَكَرنَا الآخِرَةَ ذَكَرَها مَعَنا ، وإذا ذَكَرنَا الطَّعامَ ذَكَرَهُ مَعَنا ، أوَكُلُّ هذا نُحَدِّثُكُم عَنهُ ؟ « 4 »
6874 . المغني عن حمل الأسفار - في آدابِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله - : كانَ لا يَجلِسُ إلَيهِ أحَدٌ وهُوَ يُصَلّي إلّاخَفَّفَ صَلاتَهُ وأقبَلَ عَلَيهِ ، فَقالَ : ألَكَ حاجَةٌ ؟ فَإِذا فَرَغَ مِن حاجَتِهِ عادَ إلى صَلاتِهِ . « 5 »
هامش
( 1 ) . دلائل النبوة للبيهقي : ج 1 ص 290 ، وراجع : نفس المصادر في الحديث السابق .
( 2 ) . المؤمنون : 96 .
( 3 ) . الكافي : ج 8 ص 164 ح 175 عن معاوية بن وهب ، بحار الأنوار : ج 41 ص 130 ح 41 ، وراجع : الطبقات الكبرى : ج 1 ص 378 .
( 4 ) . السنن الكبرى : ج 7 ص 83 ح 13340 ، الشمائل المحمّدية : ص 169 ح 337 ، المعجم الكبير : ج 5 ص 140 ح 4882 ، المعجم الأوسط : ج 8 ص 301 ح 8697 ، تاريخ دمشق : ج 3 ص 369 والثلاثة الأخيرة نحوه ، كنز العمّال : ج 13 ص 394 ح 37054 .
( 5 ) . المغني عن حمل الأسفار : ج 1 ص 629 ح 2369 ، إحياء العلوم : ج 2 ص 527 ، الشفا : ج 1 ص 122 ، عيون الأثر : ج 2 ص 424 كلاهما نحوه ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 147 وليس فيه ذيله ، بحار الأنوار : ج 16 ص 228 ح 34 .