اللَّهُ فيكَ . « 1 »
2877 . دعائم الإسلام : عنه صلى الله عليه وآله أنَّهُ كانَ يَلعَقُ الصَّحفَةَ ، وقالَ : آخِرُ الصَّحفَةِ أعظَمُها بَرَكَةً ، وإنَّ الَّذينَ يَلعَقونَ الصِّحافَ تُصَلّي عَلَيهِمُ المَلائِكَةُ ، ويَدعونَ لَهُم بِالسَّعَةِ في الرِّزقِ ، ولِلَّذي يَلعَقُ الصَّحفَةَ حَسَنَةٌ مُضاعَفَةٌ . وكانَ إذا أكَلَ لَعِقَ أصابِعَهُ حَتّى يُسمَعَ لَها مَصيصٌ . « 2 »
2878 . الإمام عليّ عليه السلام : نَهَى [ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله ] أن تُلقَى النَّواةُ عَلَى الطَّبَقِ الَّذي يُؤكَلُ مِنهُ الرُّطَبُ أو التَّمرُ . « 3 »
2879 . الإمام الباقر عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله إذا فَرَغَ مِن طَعامِهِ ، لَعِقَ أصابِعَهُ في فيهِ فَمَصَّها . « 4 »
2880 . الإمام الصادق عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَلعَقُ أصابِعَهُ إذا أكَلَ . « 5 »
2881 . عنه عليه السلام : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَلطَعُ القَصعَةَ ويَقولُ : مَن لَطَعَ قَصعَةً فَكَأَنَّما تَصَدَّقَ بِمِثلِها . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 6 ص 297 ح 7 ، المحاسن : ج 2 ص 226 ح 1685 كلاهما عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، الخصال : ص 613 ح 10 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، تحف العقول : ص 103 عن الإمام عليّ عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 66 ص 405 ح 1 .
( 2 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 120 ح 405 ، الجعفريّات : ص 162 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، مكارم الأخلاق : ج 1 ص 314 ح 1002 عن الإمام عليّ عليه السلام وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج 66 ص 406 ح 10 .
( 3 ) . كنز العمّال : ج 15 ص 259 ح 40862 نقلًا عن الشيرازي .
( 4 ) . المحاسن : ج 2 ص 226 ح 1684 عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح عن الإمام الصادق عليه السلام ، مكارم الأخلاق : ج 1 ص 75 ح 108 نحوه ، بحار الأنوار : ج 66 ص 405 ح 4 .
( 5 ) . المحاسن : ج 2 ص 226 ح 1683 عن حمّاد بن عثمان ، بحار الأنوار : ج 66 ص 405 ح 3 ؛ صحيح مسلم : ج 3 ص 1607 ح 136 ، مسند ابن حنبل : ج 4 ص 353 ح 2815 كلاهما عن أنس بزيادة « الثلاث » بعد « أصابعه » ، كنز العمّال : ج 7 ص 103 ح 18174 .
( 6 ) . الكافي : ج 6 ص 297 ح 4 ، المحاسن : ج 2 ص 227 ح 1688 وفيه « قال » بدل « ويقول » وكلاهما عن عمرو بن جميع ، بحار الأنوار : ج 66 ص 406 ح 7 .